Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
87/1996
Date
07/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مدى تقيد محكمة الاساس بالوصف القانوني الذي اعطته الهيئة الاتهامية للجرم بموجب مضبطة الاتهام

-

في السبب التمييزي الوحيد حيث ان مستدعي النقض يأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون لانه قضى بتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرتها الثانية من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 منه, بدلا من تجريمه بمقتضى المادة 640 , وفقا لما تضمنته مضبطة الاتهام التي احيل بموجبها الى المحكمة, معتبرا ان المحكمة هي مقيدة بما جاء فيها, كما انه اخذ على الحكم ايضا تطبيقه لاحكام المادة 549 بحقه دون ان تتوفر ادلة تفيد ان نيته كانت منصرفة الى قتل الضحية, وحيث انه ولئن كانت الهيئة الاتهامية قد اعطت الافعال المنسوبة لمستدعي النقض الوصف الجنائي المنصوص عنه في المادة 640 من قانون العقوبات, الا ان المحكمة المحالة الدعوى اليها بموجب مضبطة الاتهام غير مقيدة بالوصف القانوني الذي البسته الهيئة الاتهامية للوقائع المادية المعروضة عليها, فلها ان تبدل هذا الوصف بوصف آخر على ضوء الوقائع الثابتة ذاتها, فلا يؤخذ عليها في هذا المسار بمخالفتها للقانون طالما انها لم تضف الى الوقائع المذكورة في مضبطة الاتهام وقائع جديدة لتتلاءم مع الوصف الجديد الذي اعتمدته. وحيث ان الحكم المطعون فيه باعطاء الوقائع المعروضة, وصفا مختلفا عن الوصف المعطى لها من قبل الهيئة الاتهامية, دون اعتماده لوقائع جديدة لهذا الغرض لا يكون قد خالف القانون. وحيث انه بالنسبة للشق الثاني من سبب النقض فان الحكم المطعون فيه قد بين الوقائع والادلة التي اعتمدها استدلالا على نية القتل معتبرا ان هذه النية متجلية بتسديد المتهم لطعنات الحربة على مقتل من الضحية, وحيث ان تقرير الوقائع والادلة استثباتا للنية الجرمية يعود امره لسلطة محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الصدد, وحيث ان السبب التمييزي المدلى به يكون مستوجبا الرد.