Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/1996
- Date
- 24/01/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على وصف الفعل الجرمي للمتهم بجناية القتل قصدا
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي بسبب واحد هو الذهول عن القانون باعتبار ان التحقيقات ومحاضر جلسات المحاكمة تظهر ان فعل المتهم هو السبب بموت انسان معجل مقصود المنطبق على المادة 550 عقوبات, في حين ان الحكم المطعون فيه جرمه بالمادة 547 عقوبات. حيث ان قرار الاتهام احال المتهم طالب النقض امام محكمة جنايات القتل في لبنان ليحاكم سندا للمادة 547 عقوبات باعتبار ان المغدور كان في سيارة عبد الامير الحاج حسن فيما كان المتهم في سيارة رضا زراقط, وكان الجميع على معرفة ببعضهم بعضا, وبوصول السيارتين الى قرب جامع العرب في برج البراجنة توقفت السيارة التي كان بداخلها المتهم الذي تضايق من مزاحمة السيارة التي كان فيها المغدور لسيارته, وترجل المتهم واطلق من مسدسه النار باتجاه سيارة المغدور فاصابه في رأسه مما ادى الى وفاته. وحيث ان محكمة الجنايات وبعد ان تثبتت شفاهة وعلنا من صحة الوقائع المبينة اعلاه اعتبرت ان عناصر جرم القتل قصدا المنصوص عنه في المادة 547 عقوبات متوفرة في القضية الحاضرة, حتى وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل المتهم قصده, كونه توقع حصولها عندما قبل بالمخاطرة. كما نصت على ذلك صراحة المادة 189 من قانون العقوبات. وحيث يتبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد طبق النص القانوني الصحيح من القضية الحاضرة, مما يستتبع رد طلب النقض في الاساس.