Rulings

State Council 11/03/1985

شورى حكم رقم : 168 /1985

Court
شورى
Number
168/1985
Date
11/03/1985
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط تنزيل فائدة رأس المال في شركة الامتياز

-

وبما انه يتبين ان اجتهاد مجلس شورى الدولة (القرار رقم 410 تاريخ 1969/07/02 شركة كهرباء لبنان الشمالي/الدولة والقرار رقم 180 تاريخ 1971/04/14 الدولة/الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية) بعد ان كان قد اعتبر ان فائدة رأس المال في شركات الامتياز من الاعباء العامة قابلة التنزيل وان الفائدة تحسب عن كامل الرساميل المدفوعة على تنفيذ الامتياز بصرف النظر عن المبالغ المستهلكة منها, اي كل ما دفع في اوجه المشروع من رؤوس اموال دون تفريق بين ما استهلك منها وما لم يستهلك. عاد في قراره رقم 2 تاريخ 1977/01/19 (مراجعة نفعا للقانون) عن اجتهاده السابق "بابطال القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 180 تاريخ 1971/04/14 جزئيا نفعا للقانون والقول ان الفائدة المنصوص عنها في البند 3 فقرة 3 من المادة 27 من دفتر شروط الامتياز تشمل رؤوس الاموال غير المستهلكة دون المستهلكة منها. وبما انه يستفاد من اجتهاد مجلس شورى الدولة لا سيما من القرارين رقم 1969/410 و1971/180 ان المجلس استند الى دفتر الشروط (المادة 37 في دعوى شركة كهرباء لبنان الشمالي والمادة 27 في دعوى شركة نهر ابراهيم) للقول, بانها تشمل احكام تعاقدية تنشأ عنها اوضاع قانونية نهائية تلزم الفريقين طيلة مدة الامتياز ولا يجوز تطبيق اى نص اخر عليها وبان الفائدة التعاقدية المنصوص عليها في المادة 37 المذكورة تعتبر من الاعباء التي يجب حسمها من الايرادات مع جميع الاعباء المبينة فيها..." (الصفحة 13 من القرار رقم 1969/410) وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل قضى بالمادة 7 منه بعدم انزال فوائد راس المال من الواردات في حساب الضريبة فان احكام هذه المادة تطبق على المراجعة الحاضرة لا سيما ان دفتر شروط الامتياز لم ينص على عكس ذلك ولم يكن شرطا من الشروط التعاقدية المتفق عليها... كما جاء في القرار رقم 1969/410 المتذرع به من قبل المستأنفة. وبما انه على فرض ان المادة 121 من قانون الضريبة المذكور اعلاه كما جاء في القرار رقم 1969/410 - والتي تقضي بالغاء جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت - عامة او خاصة - "لا تشمل بطبيعة الحال الاوضاع القانونية النهائية الناشئة عن تعهدات الحكومة في عقد الامتياز" فليس من شيء في المراجعة الحاضرة اذ ان لا نص مماثل لاحكام المادة 37 او المادة 27 المشار اليهما في دفتر شروط الشركة المستأنفة. وبما ان المادة 69 من قانون الضريبة تنص في فقرتها الاخيرة على ان الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة تفرض حتى ولو كانت الشركة او المؤسسة او الهيئة او المصلحة معفاة من الضرائب قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور بموجب اتفاق مع الدولة او احكام اشتراعية خاصة, فان هذه المادة تنطبق على موضوع المراجعة الحاضرة. لا سيما وانه لا يوجد نص مماثل لنص المادة 37 والمادة 27 المار ذكرهما. وبما انه لا يمكن التذرع بمبدأ توازن العقد الاقتصادى لاختلاف الوضع القانوني للشركة المستأنفة او الشركات الاخرى لان المجلس استند الى احكام دفتر شروط الامتياز لكل من شركة كهرباء لبنان الشمالي او الشركة الفينيقية لنهر ابراهيم لاعتبار فائدة راسمال تعاقدية منصوص عليها في المادة 37 من الاعباء التي يجب حسمها..."