المادة 121
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/121/