Rulings

State Council 15/11/1983

شورى حكم رقم : 494 /1983

Court
شورى
Number
494/1983
Date
15/11/1983
President
ميشال عبود
Members
نصرت حيدر، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- الاختصاص في المراجعات المتعلقة بمسؤولية الادارة عن عمل دائرة الاجراء

-

بما ان المراجعة ترمي الى طلب التعويض على اساس خطأ منسوب الى دائرة اجراء بيروت نتيجة لاقدام هذه الدائرة على تنفيذ حكم قاضي الاجور في بيروت رقم 909 تاريخ 69/05/13 والقاضي باسقاط حق المستدعي في تمديد ايجار المحل الذي كان يشغله في العقار رقم 1450 رأس بيروت . وبما ان دوائر الاجراء هي دوائر مرتبطة بالمحاكم العدلية البدائية وفقا لاحكام المادة 583 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يضفي على اعمالها الصفة القضائية العدلية. وبما ان مبدأ تفريق السلطات وانفصال القضاء العدلي عن القضاء الاداري يجعل من المحاكم العدلية مختصة دون سواها للنظر في سير عمل السلطة القضائية وتقدير الخطأ المنسوب الى موظفيها. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة.