المادة 583
يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 583 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة اليه بدون ابطاء.
المادة 583 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/583/