State Council 11/06/1980
شورى حكم رقم : 525 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 525/1980
- Date
- 11/06/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالتكليف برسم الطابع
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الضمني والحكم بالزام الدولة بان تعيد لها قيمة الحسم بمقدار خمسة بالماية وذلك عن جميع السنوات التي دفعت فيها نقدا رسوم الطوابع التابعة للوسمة الاستثنائية عن صالتها السينمائية وبما ان موضوع هذه المراجعة هو النزاع في رسم الطابع الذي تطالب الجهة المستدعية والمتوجب بصورة نهائية على تذاكر الدخول الى دور السينما. وبما انه ما دام ان الرسوم موضوع النزاع من الاموال العمومية فلا بد ان تطبق على الموضوع احكام قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المرسوم رقم 15947 الصادر في 1964/03/31 تنفيذا للمادة 37 المذكورة نص في مادته الثانية على انه تقدم الاعتراضات ايا كان نوع الضريبة والرسم الى الدائرة المالية مباشرة او بالبريد. وبين في مادته السادسة كيفية درس الاعتراض والبت به من قبل الادارة ثم اوجب في مادته الثانية عشرة احالة الاعتراض بحال عدم استجابة مطالب المعترض كليا او جزئيا الى لجنة يطعن في قراراتها او تستأنف مباشرة لدى مجلس شورى الدولة وفق ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم المذكور. وبما انه, بموجب هذه النصوص يترتب على الدائرة المالية المعترض لديها ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في كل مرة لا تبت فيه او تبت فيه على وجه لا يكون في صالح المعترض كليا او جزئيا ولا يكفي ان تبلغ الدائرة المعترض نتيجة ما رأته لدى درسها الاعتراض . وبما ان النصوص المتقدم ذكرها قد انشأت اجهزة للنظر, في المرحلة الاولى, من التقاضي في الرسوم والضرائب , سواء اكانت هذه الاجهزة مؤلفة ام لا وجعلت مجلس شورى الدولة مرجعا للنظر في المرحلة الثانية من التقاضي في الضرائب والرسوم. وبما ان هذه النصوص كرست قواعد اصول (Regles de procedure) تتعلق بالصلاحية المطلقة, فلا بد من التقيد بها وعلى القاضي ان يثيرها تلقائيا وهي تطبق على الرسوم موضوع النزاع في هذه المراجعة ما دام انه ليس هنالك نص اخر لاحق لهذه النصوص يتعلق بالموضوع ويشذ عن احكامها. وبما ان القرار المطعون فيه لم يكن بالواقع سوى بيان بالنتيجة تبلغها الادارة المكلف تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم 15947 المار ذكرها لدى درسها الاعتراض . فالطعن في ذلك المضمون هو بالواقع, كما مر بيانه, طعن في التكليف بالرسم لدى مجلس شورى الدولة في حين ان القانون يفرض ان ينظر هذا المجلس في الرسوم والضرائب في الدرجة الثانية من التقاضي عند الطعن لديه في قرار يصدر بالدرجة الاولى عن لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم. وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر مباشرة في موضوع المراجعة الحاضرة وقد سبق له ان اعتمد هذا المبدأ في غير قرار سابق صادر عنه (يراجع القرارات رقم 908 و910 تاريخ 1973/04/23 بدعوى نهاد الفرا على الدولة - القرار رقم 155 تاريخ 1975/02/21 بدعوى شركة عدنان وعادل القصار على الدولة - القرار رقم 161 تاريخ 1975/02/25 بدعوى الشركة الوطنية الصناعية التجارية على الدولة - القرار رقم 270 تاريخ 1975/03/26 بدعوى شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط على الدولة - القرار رقم 349 تاريخ 1977/10/18 بدعوى الشركة العقارية للشرق الاوسط على الدولة - القرار رقم 366 تاريخ 1977/10/24 بدعوى شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط على الدولة - القرار رقم 20 تاريخ 1978/01/19 بدعوى بنك البقاع على الدولة القرار رقم 161 تاريخ 1978/04/25 بدعوى شركة التجارة وصناعة الالومنيوم سيال/الدولة القرار رقم 387 تاريخ 1978/01/21 بدعوى سامي محمد الددا/ الدولة - القرار رقم 397 تاريخ 1978/06/21 شركة بساط اخوان وقصار اخوان/الدولة - القرار رقم 76 تاريخ 1979/03/13 بدعوى شركة المعامل المتحدة للشوكولا والسكاكر اللبنانية/الدولة - القرار رقم 48 تاريخ 1979/02/26 بدعوى فيليب طانيوس بسترس على الدولة) كما وان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى هذا المجلس في اطار قضاء الضرائب كقرار اداري نافذ منفصل عن اطار قضاء الضرائب يمكن الطعن فيه على حدة عن طريق قضاء الابطال. وبما ان, كما بينه هذا المجلس ايضا, في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يمكن الطعن لدى قاضي الابطال في الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم ولا يؤلف النزاع في قانونية الرسم والضريبة عملا منفصلا (Acte detacheble) يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلى بهما بمعرض النزاع في التكليف بالضريبة او بالرسم. وان العمل الاداري الذي يحدد مقدار الرسم او الضريبة او يرفض الاعفاء منهما او يرفض اعادة المبالغ الزائدة عن الحد المقرر قانونا, لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه. وبما انه لا يمكن القول ان لهذا المجلس ان يراقب , بصفته قاضي الضرائب اعمال الادارة بحال عدم احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات كما ينبغي عليها ذلك لان القانون لا يعتبر ان في موقف الادارة هذا يكون قد صدر قرار ضرائبي يطعن فيه امام هذا المجلس وفق الاصول المبنية للطعن في التكليف بالرسم والضريبة. وبما ان المراجعة تكون مردودة بالحالة المقدمة فيها لعدم الصلاحية المطلقة وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام.