المادة 12
مادة 12: يحق للمعترض الذي اجابته الدائرة جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق للمعترض الذي اجابته الدائرة جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
المادة 12 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/12/