Rulings

State Council 25/02/1985

شورى حكم رقم : 116 /1985

Court
شورى
Number
116/1985
Date
25/02/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلب ابطال مرسوم بيع املاك الدولة الخاصة

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن بالمرسوم رقم 2701 تاريخ 980/02/01 الذى قضي ببيع فضلة العقار رقم 452 صربا كسروان بالتراضي من سامي وشوقي وكمال ومنى وسلوى يوسف بويز ووالدتهم ثريا طانيوس بمبينو وبما انه يتضح من وثائق ملف المراجعة ان الفضلة المذكورة هي من املاك الدولة الخصوصية وان الدولة تصرفت في شأنها تصرف الافراد ولم تعتمد في سبيل ذلك اي امتياز من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها (يراجع المرسوم المطعون فيه والافادات العقارية المبرزة من الطرفين ومطالعة مدير الشؤون العقارية). وبما ان المرسوم المطعون فيه يفتقر والحالة هذه, بما رمى اليه وبما تضمنه من احكام الصفة الادارية التي تشترطها المادة 62 من قانون مجلس شورى الدولة الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 975/06/14 لجعل مجلس شورى الدولة صالحا للنظر في طلبات ابطال المراسيم والقرارات بسبب تجاوز حد السلطة, تلك الصفة الادارية التي تتمثل في نشاط ادارة عامة يهدف لتحقيق مصلحة عامة. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحالة ما تقدم غير صالح للنظر في طلب ابطال المرسوم رقم 2701 تاريخ 980/02/01 موضوع المراجعة الحاضرة. وبما ان دفع عدم الصلاحية يتعلق بالنظام العام وعلى المجلس اثارته تلقائيا.