State Council 12/06/1980
شورى حكم رقم : 533 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 533/1980
- Date
- 12/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- الشروط القانونية للاشتراك في مباراة تعيين الموظفين.
-
بما ان المستدعي قدم طلبه للاشتراك بمباراة تعيين مفوضين اول سندا لاحكام الفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/5/972 التي تشترط حيازة شهادتي الاجازة في الحقوق والبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. وبما ان المستدعي ابرز افادة صادرة عن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية تثبت انه حائز على اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في الجامعة العربية وقد اجتاز بنجاح مواد القوانين اللبنانية واصبح حائزا على الاجازة في الحقوق اللبنانية ولم يبرز شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. وبما ان المستدعي ادلى بلائحته تاريخ 7/2/973 انه يحمل بكالوريا قسم ثان جرت معادلتها بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. وبما ان القانون اشترط صراحة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني وليس شهادة اخرى تعادلها او جرت معادلتها بها. وبما ان المشترع لو شاء الاخذ بالمعادلات لكان نص على ذلك صراحة كما فعل في حالات اخرى. وبما ان عدم توافر شرط حيازة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني في طلب المستدعي الاشتراك في مباراة تعيين مفوضين اول يحتم رفض هذا الطلب مع الاشارة الى ان الدولة قد ادلت في لوائحها على المراجعة بهذا السبب . وبما ان طلب المستدعي الاشتراك في المباراة يكون مستوجب الرفض بصرف النظر عن السبب الذي استند اليه قرار الرفض الذي تبلغه المستدعي.