المادة 4
"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.