State Council 25/06/1980
شورى حكم رقم : 571 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 571/1980
- Date
- 25/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لقبول طلبات تعويض صرف نهاية الخدمة.
-
وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لانها قدمت الى وزارة المال بينما المرجع الصالح هو لجنة التقاعد في الوزارة المذكورة, وذلك وفق احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/959 وبما ان النص الواجب التطبيق في المراجعة الحاضرة هو المادة 73 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, والتي تتعلق بتصفية تعويضات الصرف للاجراء, وقد جاء فيها انه "يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة".
- شروط استحقاق الاجير المؤقت في الادارات العامة تعويض الصرف من الخدمة.
-
بما انه من الثابت ان المستدعي كان يعين بموجب مذكرات صادرة عن وكيل الورشة وليس بقرارات صادرة عن وزير السياحة وذلك وفق ما جاء في المادة 7 من نظام الاجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وبما انه يتبين من جهة اخرى, من القيود التي ابرزتها الادارة المستدعى بوجهها ان المستدعي عمل منذ سنة 954 وحتى سنة 970 بمعدل سنوي قدره /122/ يوم عمل. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تشترط من اجل اعتبار الاجراء اللبنانيين مرتبطين بشكل دائم بالدولة وبالتالي اعطائهم حق الحصول على تعويض صرف عن خدماتهم ان لا تقل مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة". وبما ان المستدعي كأجير موقت لا يحق له الافادة من احكام المادة 10 من المرسوم رقم 6110/61 التي اقرت للاجير الدائم باجازة براتب كامل مدتها /15/يوما وذلك بسبب ان المادة 14 من المرسوم ذاته استثنت الاجراء الموقتين من الاستفادة من هذه الاجازات .