Rulings

State Council 16/06/1980

شورى حكم رقم : 538 /1980

Court
شورى
Number
538/1980
Date
16/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تسوية مخالفات البناء.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 23241 تاريخ 25 ايار 971 الصادر عن محافظ مدينة بيروت والقاضي بوجوب هدم الانشاءات المقامة بدون ترخيص في العقار رقم 2894 رأس بيروت - وضمن تراجع الاربعة امتار المفروض عن تخطيط كورنيش شوران, وذلك وفق الخريطة المرفقة بالقرار المشار اليه, والقول ان تلك الانشاءات خاضعة للتسوية لانها مقامة قبل 26/3/1964 وبما انه يتبين من الملف ولا سيما من الخرائط المرفقة, ومحضري الضبط اللذين نظمتهما الشرطة, ان المستدعي كان بالتاريخين المشار اليهما اعلاه يقوم بانشاءات مختلفة ضمن التراجع المفروض بعمق /4/م عن تخطيط كورنيش شوران المنصوص عليه في المادة الرابعة من نظام الارتفاقات الصادر بالقرار رقم 70 تاريخ 31/8/954 والمصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/954 وان هذه الانشاءات كانت تشتمل على اعمال وضع خيمة من الخشب وسقفها بالاترنيت وشبابيك من الالمنيوم والزجاج وذلك بدون رخصة قانونية. وبما ان المادة 79 من قانون البناء المعدلة بالقانون رقم 53/67 تاريخ 28 حزيران 967 تنص على عدم امكان التسوية في شأن "الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية..." وكذلك فان المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/971 جاءت نافية امكان تسوية المخالفات من هذا النوع. وبما ان الانشاءات المقامة ضمن التراجع ودون ترخيص قانوني وبشكل مخالف للقانون والنظام, تكون مستوجبة الهدم.