المادة 30
مادة 30: تسوية المخالفات السابقة: اولا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية بما فيها الملاجيء والمرائب المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء والتي تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم, يمكن تخيير مالكها: - اما بازالة هذه المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون - واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون او ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته هذه. حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة اما الابنية غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص بها فيفرض عليها بالاضافة الى الرسوم التي تدفع عادة اثناء الترخيص غرامة توازي ثلاثة اضعاف هذه الرسوم اما التعديات على الاملاك العامة والتخطيطات وبراحاتها المصدقة فيجب هدمها في جميع الاحوال مع مراعاة الفقرة التالية: ثانيا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون والمتعدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات وبراحاتها- المصدقة وعلى املاك الدولة الخاصة واملاك البلديات , يمكن تأجيل هدم اقسامها- المتعدية لحين حاجة الادارة اليها لقاء دفع المخالف الغرامة المنصوص عنها في- البند السابق لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي ولا تعطي المعتدي اي حق- من اي نوع كان في اي حقل كان حاضرا ومستقبلا ان دفع الرسوم الواردة في كل بنود- هذه المادة يؤدي فورا الى اعتبار المالك مرخصا له برخصة الاشغال المنصوص عليها- في القوانين ويسمح له باشراك بنائه بالماء والكهرباء والهاتف تبقى مراسيم- التخطيط الصادرة قبل هذا القانون, سارية المفعول ما لم تصدر مراسيم صريحة- بالغائها. يمكن للادارة ان تطلب في اي وقت كان ازالة التعدي والمخالفة واذا فعلت ذلك قبل مرور عشر سنوات على استيفاء الغرامة المذكورة, يمكن اعادة قسم من الغرامة المذكورة اعلاه الى المخالف بمقدار واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية من العشر سنوات .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون منفذ بمرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979, article 4, 25/10/1979
تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 13/9/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Extended by قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994, article 16, 14/04/1994
لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/03/1964 و16/19/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون الرقم 59/71 تاريخ 13/09/1971
وكذلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 25/02/1983 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.