Rulings

State Council 11/06/1980

شورى حكم رقم : 531 /1980

Court
شورى
Number
531/1980
Date
11/06/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاستملاك الاستئنافية.

-

وبما انه تبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان المستدعي ادلى امام لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت بذات السبب المدلى به في مراجعة النقض وان اللجنة بقرارها المطعون فيه لم تبت بتوجب تعويض التحسين بل اكتفت بتحديد قيمة التحسين وحفظت حق المستدعي بمراجعة المحكمة المختصة لتحديد المساحة المقتطعة من العقار والتي تحسب قيمتها من اصل التعويض المقرر. وبما ان مهمة لجنة الاستملاك الناظرة في التعويض الناشيء عن التحسين تنحصر في تعيين قيمة هذا التعويض عملا باحكام المادة 35 من قانون الاستملاك. وبما ان البت بقضية توجب تعويض التحسين او عدمه بسبب الاقتطاع السابق يعود الى محكمة الاساس . وبما ان لجنة الاستملاك بقرارها المطلوب نقضه تكون قد احسنت في تطبيق القانون بعدم تعرضها لمسألة توجب التعويض الناشيء عن التحسين واكتفائها بتحديد قيمة هذا التحسين.