State Council 04/05/1988
شورى حكم رقم : 83 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 83/1988
- Date
- 04/05/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- موجب ارفاق نسخة عن القرار المستأنف باستدعاء المراجعة.
-
وبما ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل المراجعة مردوده لعدم امكانية مجلس شورى الدولة من تمحيص القرار المطعون فيه وتقدير مطابقته على القانون (قرار رقم 206 تاريخ 18/10/1984) عبد الرحيم ويوسف الحفار/بلدية طرابلس )
- مفهوم شاغل البناء من اجل فرض الرسم على القيمة التأجيرية.
-
وبما ان المكلف يعتبر مستثمرا وشاغلا البناء على النحو الوارد في المادة المذكورة اعلاه (المادة 12 من قانون الرسوم البلدية) باعتبار ان اعادة تأجيره لقسم من شقق البناء من الغير سواء كان هذا التأخير سنويا او فصليا او شهريا لا تنفي عنه صفة الشاغل والمستثمر والمستأجر الاساسي الذي يخضع لاحكام المادة 12 من قانون الرسوم. وبما ان لا خلاف بين الفريقين على ان الجهة المستأنفة تستثمر بنفسها بنايتها وتؤجرها شققا بموجب عقد ايجار مستقل لكل منها, مسجل حسب الاصول كما ان لا خلاف بينهما على ان النزاع يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية. وبما انه وفق احكام المادة 12 المذكورة تظل للمستأنف صفة الشاغل كي يفرض عليها الرسم البلدي فيما يتعلق بالشقق الكائنة في عقارها والتي تؤجرها بموجب عقود ايجار مستقلة لكل شقة