Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفة او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/12/