Rulings

State Council 17/06/1980

شورى حكم رقم : 554 /1980

Court
شورى
Number
554/1980
Date
17/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من موجب تجديد الكفالة المصرفية.

-

بما ان الكفالات التي قدمها المصرف المستدعي الى وزارة الاشغال العامة تنص على انه عند حلول الاجل يتعهد المصرف وبدون اي طلب اذا لم يكن قد تبلغ من الادارة ذات الاختصاص اشعارا باعفائه من الكفالة اما بدفع قيمتها واما بتجديدها. وبما انه بتاريخ حلول اجل الكفالات لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء فتوجب عليه الخيار بين دفع قيمتها نقدا او تجديدها بذات الشروط وبما ان موجب تجديد الكفالة ينشأ فور عدم دفع قيمتها نقدا وبالتالي لا يعتبر موجب التجديد مجرد تعهد بالتجديد يستوجب اجراء معاملات لاحقة بل يعتبر التزاما قائما ونافذا فور عدم دفع الكفالة نقدا ودون اية معاملة اضافية. وبما ان الكفالة تستمر زمنيا بمفعول تجديدها الضمني المتفق عليه بين الطرفين تأمينا لما يترتب للادارة من حقوق تجاه المكفول حتى تصفية الالتزام بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي وذلك عملا باحكام المادة 140 من قانون المحاسبة العامة. وبما ان ماهية موجب الكافل تحول دون تطبيق قاعدة مرور الزمن على كفالته لارتباط مصيرها من هذه الناحية بمصير الالتزام ومراحله.