المادة 140
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للادارة, مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 135 من هذا القانون. وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.