Rulings

State Council 03/06/1980

شورى حكم رقم : 502 /1980

Court
شورى
Number
502/1980
Date
03/06/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلب نقض القرار الصادر عن المحكمة الخاصة الناظرة بقضايا الاستملاك.

-

بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن المحكمة الخاصة الناظرة بقضايا الاستملاك في البقاع وهي المحكمة الاستئنافية التي يقع العقار المستملك في نطاقها وفقا لما نصت على ذلك المادة 20 من قانون الاستملاك قبل الغائها بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/964 وبما ان المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب نقضه هي محكمة عدلية فان قراراتها لا تخضع لرقابة هذا المجلس بسبب فصل القضاء العدلي عن القضاء الاداري واستقلالية كل منهما بالاضافة الى عدم وجود نص تشريعي يجيز نقض مثل هذه القرارات امام هذا المجلس . وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر بطلب النقص المقدم اليه ويقتضي بالتالي رده.