State Council 03/06/1980
شورى حكم رقم : 502 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 502/1980
- Date
- 03/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلب نقض القرار الصادر عن المحكمة الخاصة الناظرة بقضايا الاستملاك.
-
بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن المحكمة الخاصة الناظرة بقضايا الاستملاك في البقاع وهي المحكمة الاستئنافية التي يقع العقار المستملك في نطاقها وفقا لما نصت على ذلك المادة 20 من قانون الاستملاك قبل الغائها بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/964 وبما ان المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب نقضه هي محكمة عدلية فان قراراتها لا تخضع لرقابة هذا المجلس بسبب فصل القضاء العدلي عن القضاء الاداري واستقلالية كل منهما بالاضافة الى عدم وجود نص تشريعي يجيز نقض مثل هذه القرارات امام هذا المجلس . وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر بطلب النقص المقدم اليه ويقتضي بالتالي رده.