State Council 04/05/1987
شورى حكم رقم : 79 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 79/1987
- Date
- 04/05/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- صحة الرسوم الجمركية المستوفاة بالاستناد الى المرسوم رقم 9638 تاريخ 5/2/1975
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن مديرية الجمارك بتاريخ 18/2/1975 والمتضمن رفض الادارة طلب وعرض الشركة المستدعية تسديد الرسوم عن بضائعها التي كانت موجودة بتاريخ 5/2/1975 في المخازن والمستودعات الجمركية وفق التعريفة التي كان معمول بها قبل صدور المرسوم رقم 9638 تاريخ 5/2/1975 وبما انه يتبين ان ادارة الجمارك استندت الى احكام المرسوم رقم 9638/1975 المذكور لرفض طلب الجهة المستدعية. وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي به ان المرسوم رقم 9638/1975 مستوجب الابطال لعدم مراعاته الاصول الجوهرية والاجراءات الشكلية ولمخالفته لاحكام المواد 12 و14 و16 من قانون الجمارك وقد اشارت الى انها تقدمت بمراجعة ابطال ضد هذا المرسوم وان مراجعتها لا تزال حتى تاريخه عالقة امام مجلس شورى الدولة. وبما انه يتبين ان هذا المجلس اصدر بتاريخ 18/10/1983 القرار رقم 403 بدعوى الشركة اللبنانية للسيارات ضد الدولة - وزارة المالية (المجلس الاعلى للجمارك) والقرار رقم 404 بدعوى شركة عبد النور اخوان ضد الدولة وزارة المالية (المجلس الاعلى للجمارك) وقد مضى كل من القرارين برد الطعن المقدم من الجهة المستدعية ضد المرسوم رقم 9638/1975 المذكور لوقوعه في محله القانوني وذلك لعدم مخالفته الاصول الجوهرية والاجراءات الشكلية واحكام قانون الجمارك لا سيما المواد 12 و14 و16 منه وبما ان القرار المطعون فيه والسند الى احكام المرسوم رقم 9638/1975 وقانون الجمارك يكون والحال هذه واقعا في محله القانوني.