Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 48 /1987

Court
شورى
Number
48/1987
Date
02/03/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- الفرق بين بدل الايجار والقيمة التأجيرية التي يفرض عليها الرسم البلدي

-

وبما انه فيما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية يتبين ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 2 آذار سنة 1942 والقانون المنفذ بالمرسوم 15677 تاريخ 4 آذار والمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية. وبما ان المشترع لم يشر في القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الاجارة الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد وفق قانون الرسوم بل نص صراحة على القيمة التأجيرية. وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية ان تتولى تقدير القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء او اشغال البناء من قبل المالك.