Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 49 /1987

Court
شورى
Number
49/1987
Date
02/03/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الرسوم البلدية.

-

وبما ان المادة 129 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم البلدية فبموجب هذه الاصول تبحث الرسوم والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قرارها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية المذكورة اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم هو بحث الرسوم ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما اذا كانت الرسوم او الغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الرسوم اذا اقتضى الامر. وبما ان المواد 133 و134 و135 و137 و138 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 137 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كما ان المادة 139 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 151 تعطي الحق للمعترض ان يطعن ام يستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان طلب المستدعي المتضمن ابطال قرار المجلس البلدي لمخالفته الواقع والقانون لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة لان له اتصال مباشر بتحصيل الرسم المفروض عليه. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية بأي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية.