Rulings

State Council 15/01/1987

شورى حكم رقم : 11 /1987

Court
شورى
Number
11/1987
Date
15/01/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة.

-

بما ان الدولة اللبنانية ادلت ان القرار المطعون فيه يتضمن بعض المخالفات الجوهرية لان احد اعضاء الهيئة الحاكمة ابدى رأيا خطيا في المراجعة عندما كان يعمل في هيئة القضايا في وزارة العدل وان القرار المعني لم يتضمن الرد على الاسباب التي اثارتها الدولة والتي لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم. وبما انه من الثابت من اوراق ملف المراجعة الاساسية رقم 17290/77 ان المستشار الاستاذ خليل ابو رجيلي قد كلف من قبل رئيس الغرفة بدراسة الملف واجراء التحقيقات اللازمة وضع التقرير بنتيجتها وبالفعل قام المستشار الاستاذ ابو رجيلي بهذه المهمة وعين خبيرا والدولة على علم بكل مراحل المحاكمة ولم تبد ملاحظات او اعتراضات في حينه حول تعيين المستشار المقرر او حول اجراءات التحقيق التي قام بها بل ناقشت في اساس النزاع كما هو ثابت من لوائحها تاريخ 4/1/71 و4/3/1973 و11/4/1980 ومن التعليق على تقرير المستشار المقرر الصادر في 31/5/1980 وبما ان المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان طلب تنحي القاضي يجب ان يقدم وان يبت فيه قبل كل مناقشة في اساس النزاع. وبما ان طلب اعادة المحاكمة لا يرتكز بالتالي على اسس قانونية سليمة بل يخالف احكام المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعطوفة على المادة 42 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان السبب الثاني الوارد في الاستدعاء والمتعلق بعدم الرد على الحجج المدلى بها - وعلى افتراض ان هذا الادعاء يدخل في عداد اسباب اعادة المحاكمة - ومن الرجوع الى حيثيات القرار رقم 144 تاريخ 6/3/1983 المطعون فيه يتبين بجلاء ان الهيئة الحاكمة عالجت جميع النقاط والمواضيع المتعلقة بالمراجعة ومنها اقوال الدولة بكاملها وعلى الاخص ما يتعلق بوصف طريق انطلياس الرئيسية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل. وبما ان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.