المادة 122
يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/122/