Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/122/