Rulings

State Council 29/01/1987

شورى حكم رقم : 25 /1987

Court
شورى
Number
25/1987
Date
29/01/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- الفرق بين اكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج وبين اكتساب بالتجنس .

-

وبما ان المرأة الاجنبية الجنسية التي تقترن بلبناني تعتبر اذن لبنانية حكما بمجرد ان تطلب ذلك, شرط ان يكون قد مر سنة على تاريخ تسجيل الزواج. ولا يخضع هذا الامر لتقدير او استنساب الدولة, وحقها هذا مفروض بحكم القانون, بخلاف اكتساب الاجنبي الجنسية اللبنانية عن طريق التجنس , والذي يخضع لشروط محددة في المادة الثالثة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/25 ولا يقم حكما بل يستوجب صدور قرار عن رئيس الدولة ويبقى اكتسابها مرهونا بسلطة الدولة الاستنسابية. وبما ان اكتساب المرأة الاجنبية الجنسية اللبنانية عن طريق الزواج يختلف اذن عن اكتسابها الجنسية عن طريق التجنس . ففي الحالة الاولى تعتبر الاجنبية لبنانية حكما, وتلتحق بزوجها بمجرد اعلان رغبتها. اما في الحالة الثانية, فيعتبر التجنس منحة من الدولة وبالتالي يتوقف الامر على ارادة الدولة وتقديرها, ويبقى مكتسبها خاضعا لقيود مختلفة في الحقوق والواجبات نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

- شروط ممارسة المراة التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بالزواج لممارسة مهنة طب الاسنان.

-

وبما ان السيدة هدى ابراهيم حائزة على ديبلوم في طب الاسنان, وقد اكتسبت الجنسية اللبنانية عن غير طريق التجنس بل بحكم القانون بنتيجة زواجها من لبناني, فيحق لها بالتالي ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان, كأي طبيب اسنان لبناني, اذا ما توافرت لديها الشروط المنصوص عليها في البند الاول من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 29/11/48 ولا تخضع بالتالي لشرط الاقامة الفعلية مدة خمس سنوات بعد تجنسها وقبل اعطائها رخصة الممارسة, والذي يطبق على المتجنسين بالجنسية اللبنانية, كما ورد في الفقرة الثانية من البند الثالث من المادة الاولى من القانون المشار اليه.