المادة 1
مادة 1: لا يحق الا للاشخاص المذكورين فيما يلي ان يمارسوا مهنة طب الاسنان في الجمهورية اللبنانية اولا - كل طبيب اسنان لبناني توفرت فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون لديه شهادة في طب الاسنان من جامعة حكومية او من جامعة تعترف بها الحكومة اللبنانية 2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها, على ان لا يسري هذا الشرط الا على الذين ينالون شهادتهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 3- ان يكون قد قضى في الدرس والتمرن مدة لا تقل عن اربع سنوات والا وجب عليه ان يكمل هذه المدة في معهد تعترف به الحكومة اللبنانية. 4- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن 5- ان يفوز بامتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية, ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام, لا تطبق احكام هذا البند على اطباء الاسنان المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. ثانيا- المتمرنون في طب الاسنان الذين قبلوا في امتحانات الكولوكيوم التي اجرتها المفوضية العليا بناء على القرار رقم 2137 تاريخ 16 تشرين الثاني 1923 فنالوا من هذه المفوضية اجازة ممارسة دائمة. ' ثالثا- المتمرنون في طب الاسنان المرخصون باجازة موقتة من الحكومة او المفوضية الفرنسية السابقة غير المذكورين في البند السابق وان صدر بحقهم حكم مبرم يقضي بالغاء رخصتهم وكذلك المتمرنون في طب الاسنان الذين انقضى على ممارستهم المهنة مدة تزيد على عشر سنوات بشرط ان يكونوا قد قدموا طلبا بمأذونية الى وزارة الصحة قبل صدور هذا القانون او في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشره على ان ينجحوا في امتحان الكولوكيوم ومن يرسب منهم في الامتحان يعطى رخصة ميكانيكي اسنان. اطباء الاسنان المتجنسون بالجنسية اللبنانية, اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول واقاموا اقامة فعلية في لبنان مدة خمس سنوات على الاقل بعد تجنسهم وقبل اعطائهم رخصة الممارسة ولا يطبق شرط الاقامة على من كان منهم من اصل لبناني. رابعا- اطباء الاسنان غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول وبشرط المقابلة بالمثل. على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي طب الاسنان في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية. خامسا- اطباء الاسنان الاجانب غير المذكورين في البند الخامس اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول مع الشروط التالية: '