State Council 29/01/1987
شورى حكم رقم : 18 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 18/1987
- Date
- 29/01/1987
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- الصلاحية القضائية للنظر في الخلافات المتعلقة بملك الدولة الخاص .
-
بما ان موضوع المراجعة استرداد فضلة عقار كان مورث المستدعين قد طلب من البلدية استملاكها تبعا لاستملاك اقسام ذات العقار التي جرى استملاكها تنفيذا لتخطيط طريق الصنائع - الاونيسكو. وبما ان فضلات العقارات التي تستملكها الادارات عملا باحكام المادة 26 من قانون الاستملاك, اي بناء على طلب صاحب الفضلة وبداعي كونها قد اصبحت بفعل تنفيذ التخطيط غير صالحة للانتفاع بها تنتقل ملكيتها لملك الادارة الخاص ليس لملك الادارة العام لانها اصلا غير مشمولة بنص اعلان المنفعة العامة ولا تخضع للاحكام التي تخضع لها الاقسام التي يشمل التخطيط والتي تنتقل ملكيتها لملك الادارة العام, وان انتقال ملكيتها الى الادارة المستملكة يتم قانونا بالتراضي ايا كانت العبارات المستعملة عمليا. وبما ان الخلافات المتعلقة بملك الادارة الخاص هي من صلاحية القضاء العدلي. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة.