Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه منها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل التجزئة اذا طلب المالك ذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها فيما يختص بكل قطعة من العقارات غير المبنية لا يبقى منها اثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها نسبة لما كان معدا له العقار اصلا شرط ان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها اليها. وفي الحالين يجري تقدير التعويض وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها.

المادة 26 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/26/