Rulings

State Council 22/01/1980

شورى حكم رقم : 63 /1980

Court
شورى
Number
63/1980
Date
22/01/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- سريان مهلة تدارك حقوق الخزينة في التكليف بضريبة الدخل بموجب جداول اضافية او ضم.

-

وبما ان الدكتور طعمه يطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته القانون لانه تبلغ الاعلام الاضافي المؤرخ في 31/12/1969 بتاريخ 7/1/1970 بشأن ضريبة نشأت بتاريخ تحققها 1965 فيكون مر الزمن على حق اصدار التكليف بها وبفرض امكانية اصدار التكليف فكان يجب ابلاغه التكليف ضمن مهلة الثلاث سنوات وفق المادتين 34 من قانون المحاسبة العمومية و111 من قانون ضريبة الدخل. وبما ان المجلس اعتبر فيما يتعلق بتطبيق المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفي اكثر من قرار سابق صادر عنه بان الضريبة تفرض على اساس الربح الصافي في السنة التي سبقت سنة التكليف وفق المادتين 6 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وذلك بالتمييز بين سنة تحقيق الارباح - اكانت الضريبة على الارباح او على الرأسمال وسنة التكليف التي تتبع الاولى اذ ان في اول كانون الثاني لسنة التكليف يكون الحدث المنشىء للضريبة ( Fait Generateur ) قد حدث باقفال وقت تحقيق الربح اي ربح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة, ومن ذلك التاريخ باستطاعة المكلف الذي اصبح بموجب ذلك التشريع ملتزما ان يعتمد على بقاء التشريع الضرائبي الواجب تطبيقه على التكليف المعترض عليه. وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان المادة 45 المذكورة واردة ضمن نطاق الباب الاول, الفصل السادس منه من المرسوم الاشتراعي 144/1959 وعليه يخضع هذا النص لاحكام الباب الاول المتعلق بالضريبة على ارباح المهن الصناعية ولا مجال بالتالي لاخضاعه لاحكام اي باب اخر. على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية لانه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعليه وبما انه ثابت من اقوال الطرفين ان البيع الذي اوجب التكليف الاضافي المطعون فيه استنادا الى المادة 45 المشار اليها حصل بتاريخ 19/6/1965 وان التكليف المعترض عليه صدر بتاريخ 31/12/1969 وابلغ الى المستأنف في 7/1/1970 وبما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف . وبما ان المادة 111 من قانون ضريبة الدخل تنص على انه يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم. وبما انه بموجب المادة 6 من قانون ضريبة الدخل تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت التكليف . وبما انه لا خلاف بين الطرفين ان السنة التي حصلت فيها الارباح المفروض عليها التكليف موضوع النزاع هي سنة 1965 فالسنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم هي سنة 1966 وبما ان مهلة التدارك المنصوص عليها في المادتين 111 و34 المار ذكرها تنقضي في 31/12/1969

- اصول تفسير القوانين الضرائبية

-

على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية لانه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعيله.

- شروط اعتبار المؤسسة منقطعة عن العمل وبالتالي خاضعة لوجوب التصريح عن هذا الانقطاع الى الدوائر المالية, تحت طائلة فرض الغرامة عند التكليف بضريبة الدخل.

-

وبما ان الدولة تطلب فسخ القرار لجهة الغاء الغرامة وفق المادة 29 وما يليها من قانون ضريبة الدخل. وبما انه يستفاد من النص المذكور ان المشترع قصد التوقف القانوني النهائي عن العمل وليس التوقف المادي اذ انه من المتفق عليه علما واجتهادا انه لا يشمل مفهوم المؤسسة (Entreprise) او المحل او العمل التجاري المكان كليا او جزئيا الذي يزاول فيه المهنة فحسب بل ان مفهوم هذه الفئات - مؤسسة, محل, عمل الخ.... يشمل ايضا جميع العناصر الاساسية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 اذ ان للعناصر غير المادية اهمية بالغة لا سيما عنصر الزبائن والاسم ويعود للمحاكم امر تحديد هذه العناصر الاساسية التي بدونها لا تتكون مؤسسة تجارية وللمحاكم هذه حق التقدير على ضوء ظروف كل قضية واهمية العنصر او العناصر المشمولة بعقد التفريغ او البيع ويفيد الاجتهاد ان عنصر الاسم او حق الايجار لا يكون اساسيا "الا بقدر ما يكون ضروريا" للمحافظة على عنصر الزبائن. وبما ان, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه لا يكفي ان تفقد المؤسسة التجارية احد عناصرها لتعتبر انها اصبحت غير موجودة بل يعود لقاضي الضرائب ان يقدر في كل حالة, على حدة عما اذا كانت المؤسسة التي فقدت بعض عناصرها لا تزال مع ذلك قائمة بالنظر لاحتوائها على العناصر التي يعتبرها اساسية لوجودها وبما انه ثابت من المستندات المبرزة والتي لم تدحضها الدولة والمتعلقة جميعها بايصالات بالتصريح عن اعمال سنوات مالية مختلقة ان مختبر الابحاث العلمية والكيماوية استمر بالعمل بعد البيع الحاصل سنة 1965 وانه لا يزال خاضعا للتصريح وللتكليف اعتبارا من سنة 1966 وان شخصيته القانونية لم تتغير اذ ان الدائرة المالية المختصة تكلفه على اساس هذه الشخصية ذاتها بشكل مستمر منذ تأسيسها وبعد سنة 1965 الذي حصل فيها بيع بعض عناصرها. وبما ان بيع بعض العناصر لا يعتبر توقفا او انقطاعا عن العمل ما دام انه لا يتناول العنصر الاساسي من عناصر المؤسسة وهو المحافظة على الاسم والزبائن. وبما ان المستأنف الدكتور طعمه لم ينقطع والحال هذه عن العمل ولا يتوجب عليه التصريخ لتفرض عليه الغرامة بل ان مؤسسته استمرت في العمل بعد بيع بعض عناصرها التي لا تفقدها شخصيتها القانونية الاساسية.