Rulings

State Council 15/03/1982

شورى حكم رقم : 178 /1982

Court
شورى
Number
178/1982
Date
15/03/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط استملاك كامل العقار

-

وبما ان استملاك الفضلة موضوع هذه المراجعة تم استنادا لاحكام المادة 26 من قانون الاستملاك التي تنص على "ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه منها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل للتجزئة اذا طلب المالك وذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها فيما يختص بكل قطعة من العقارات غير المبنية لا يبقى منها اثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها نسبة لما كان معدا له العقار اصلا شرط ان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها اليها. وفي الحالين يجري تقدير التعويض وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها.

- اسس تحديد التعويض للفضلة المتبقية من العقار المستملك.

-

وبما انه يستفاد من صراحة المادة 26 من قانون الاستملاك ان تقدير التعويض عن استملاك الفضلة المتبقية من العقار المستملك تم وفقا لاحكام المادة 14 التي تنص على "ان يخمن العقار بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن الاستملاك ولا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند صاحب الحق". وبما ان المادة 26 المذكورة معطوفة على المادة 14 وما يليها من قانون الاستملاك فصلت الاسس الواجب اعتمادها في تحديد التعويض العائد لاستملاك الفضلة كما في الحالة الحاضرة. وبما انه لا مجال لتطبيق احكام المادة 13 من قانون الاستملاك في المراجعة الحاضرة. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية عندما خمنت ثمن الفضلة المذكورة على اساس الاسعار الرائجة حاليا في المنطقة تكون قد احسنت تطبيق القانون ويكون ادلاء المستدعية بمخالفة المادة 13 غير واقع في محله القانوني ومستوجبا الرد.