State Council 22/12/1981
شورى حكم رقم : 824 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 824/1981
- Date
- 22/12/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- خير، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط الحصول على تعويض عن منع البناء في العقارات بسبب الارتفاق النهائي.
-
وبما ان المرسوم رقم 16948 الذي نشر بتاريخ 23/7/1964 هو الذي فرض ارتفاق حظر البناء على عقارات المستدعي. وبما ان المستدعي لم يطالب بالتعويض عن الارتفاق المفروض بالمرسوم المذكور اعلاه الا بتاريخ تقديمه مذكرة ربط النزاع في 30/12/1969 وبما انه بتاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع يكون قد مر اكثر من خمس سنوات على نشر المرسوم الذي فرض حظر البناء. وبما انه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التنظيم المدني يكون حق المستدعي بالتعويض قد سقط ويقتضي بالتالي رد مراجعته.