The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى, وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء non aedificandi طابع نهائي, من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء.

وفي هذه الحال, يتوجب تعويض يساوي نصف الفرق بين قيمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق, وبين قيمتها بعد انشاء الارتفاق بتاريخ صدور المرسوم المبين في المادتين 11 و15 من هذا القانون.

تجب المطالبة بالتعويض , تحت طائلة سقوط هذا الحق, في خلال خمس سنوات (5) التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم او التصنيف .

ويحدد هذا التعويض بالطرق المتبعة في قضايا الاستملاك, ويمكن القرار الذي يعين التعويض المستحق ان ينص على ان دفع هذا التعويض بقسط على ثلاث سنوات , على الاكثر.

المادة 16 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/16/