Rulings

State Council 24/03/1981

شورى حكم رقم : 485 /1981

Court
شورى
Number
485/1981
Date
24/03/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في طلب التعويض عن النقص في الانتفاع الذي يلحق العقار الذي اقتطع قسم منه بالاستملاك.

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن قيمة النقص بالانتفاع الذي لحق المستدعي من جراء اقتطاع قسم من عقاره رقم 565 منطقة شننعير العقارية. وبما ان المستدعي يدلي بانه تقدم بدعوى امام المحاكم المدنية وفقا لاحكام المادة 27 من قانون الاستملاك وان القاضي المنفرد قد تحقق ان قسما ضئيلا من العقار بقي صالحا لما كان معدا له العقار اصلا. وبما انه وفقا لاحكام المادة 15 يعود الى لجنة الاستملاك ان تقدر قيمة الزيادة او النقصان في قيمة الجزء غير المستملك ويكون مجلس الشورى غير صالح للنظر بالمراجعة.