Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 27

مادة 27: اذا وقع نزاع بشأن طلب الاستملاك الكامل يرفع الى المحكمة المدنية التي تفصل فيه في اقصر مهلة دون ان ينقطع مجرى معاملات الاستملاك او يتأخر وضع اليد. وعلى اللجنة في هذه الحالة ان تخمن تعويضا لكل من الحالات موضوع ذلك النزاع. وفي حالة الموافقة على الاستملاك الكامل او صدور حكم به تنظم الادارة المستملكة بيانا يعين فيه العقار المستملك وتبلغه الى امانة السجل العقاري وفاقا لاحكام المادة الثامنة.

المادة 27 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/27/