State Council 30/12/1981
شورى حكم رقم : 787 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 787/1981
- Date
- 30/12/1981
- President
- انطوان بارود
- Members
- الصلح، البيلاني، نون، عون، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر مواصفات القرار القابل للطعن في كتاب مدير الطرق القاضي باحالة مرسوم تصديق تخطيط الى امانة السجل العقاري.
-
وبما ان قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت الادارة بعدم رجوعها عن كتاب مدير الطرق رقم 6782/71 تاريخ 31/8/71 لا تتوفر فيه مواصفات القرار القابل للطعن لان كتاب مدير الطرق المشار اليه لا يؤلف بحد ذاته قرارا بالمعنى القانوني وما هو الا مجرد احالة لمرسوم تصديق التخطيط الى امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به, هذه الاحالة التي فرضتها المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 (قانون الاستملاك) بقولها: تودع نسخة عن مرسوم تصديق التخطيط مع نسخة عن خريطة المساحة امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط...
- القضاء الصالح لرفع اشارة التخطيط وشطب اشارة الاستملاك من الصحيفة العينية للعقار.
-
وبما ان الاشارة التي يطلب شطبها من الصحيفة العينية للعقار 636 جرجوع هي اشارة ارتفاق تخطيط عائد للمنفعة العمومية وضعت تنفيذا للمادة 48 من قانون الاستملاك وللمرسوم 16618 تاريخ 19/7/1957 وبما ان الارتفاق من شأنه الحد من حق الملكية ويعود للمحاكم العدلية ان تبت بترقية وشطب الاشارة من الصحيفة العينية وفقا لما نصت عليه المادة 90 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 وبما ان هذا النص يتفق مع المبدأ العام القائل بان الملكية الفردية هي في حماية القضاء العدلي.