المادة 48
مادة 48: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة. تودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 48 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 48: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة. تودع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به.
المادة 48 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/48/