State Council 22/12/1982
شورى حكم رقم : 49 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 49/1982
- Date
- 22/12/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- مضمون الانذار القاطع لمرور الزمن فيما خص الرسوم البلدية الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذار العام الذي يقطع مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية يجب ان يشمل على تفاصيل اسم المكلف ومبلغ الرسم الواجب تحصيله والانذار العام الذي لا يتضمن مثل هذه الشروط لا يعتبر قاطعا لمرور الزمن. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان الرسم موضوع النزاع هو من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 10 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية ان الرسم المعترض عليه يستوفى سنويا ويجرى تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي" ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام يدعى فيه المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه - بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.