Rulings

State Council 26/01/1981

شورى حكم رقم : 100 /1981

Court
شورى
Number
100/1981
Date
26/01/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- بطلان استدعاء المراجعة بسبب تقاعد وكيل احد الفرقاء, في المراجعة الاعتراضية.

-

وبما ان الاعتراض ورد ضمن المهلة القانونية ويقتضي قبوله شكلا وانه لدى ابلاغ المعترض عليه استدعاء صرح وكيله بانه ترك مهنة المحاماة فابلغ الاعتراض الى المعترض عليه بالذات بتاريخ 6/1/1967 وانه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/3/1978 صرحت الاستاذة صونيا ابراهيم بان والدها وهو وكيل المعترض عليه قد تقاعد وانه سيتصل بموكله بغية ان يقوم هذا الاخير بتوكيل محام. وبما ان قبول الاعتراض شكلا يجعل المحاكمة وجاهية ويعيد النظر مجددا في المراجعة الاساسية. وبما ان المعترض عليه, المستدعي في المراجعة الاساسية, قد اصبح بدون وكيل ولم يعمد الى توكيل محام للدفاع عن نفسه وذلك منذ تاريخ الجلسة المنعقدة امام هذا المجلس بتاريخ 14/3/1978 التي علم فيها المجلس بتقاعد محامي المعترض عليه ونتج عن ذلك وقف سير المحاكمة. وبما ان شروط تطبيق المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة هي بالتالي متوفرة ويرى المجلس ابطال استدعاء المراجعة الاساسية.