Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2000

Court
تمييز مدني
Number
86/2000
Date
23/05/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة لوقف تنفيذ القرارات المعجلة التنفيذ والصادرة عن قضاء العجلة

-

حيث يعيب المميزون على القرار المطعون فيه

خلوه من التعليل مما يجعله باطلا وبالتالي فاقدا الاساس القانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد انتهت في قرارها المذكور الى رد الطلب

الرامي الى وقف تنفيذ القرار المستعجل القاضي بالغاء الحراسة القضائية

على الشركة المستدعية في غرفة المذاكرة

وحيث ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل هي معجلة التنفيذ بحكم

القانون فاذا كان وقف تنفيذها يحتاج في المبدأ الى تعليل انطلاقا من

المعايير المعتمدة في المادة 577 أ م م فان رد هذا الطلب لا يحتاج الى

ذلك لانه بمثابة تأكيد لمفعول اعطاه القانون لمثل هذه القرارات فضلا عن

ان رد وقف التنفيذ في غرفة المذاكرة يشكل مسألة استنسابية متروكة لتقدير

قضاة الموضوع المطلق الذي لا تعقيب عليه من المحكمة العليا