Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2000

Court
تمييز مدني
Number
94/2000
Date
27/06/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تحديد الاختصاص المكاني في دعاوى الطلاق

-

1- على السبب

الاول: مخالفة قواعد الاختصاص المكاني

وحيث تعيب المميزة على القرار المطعون فيه انه انتهى الى اعلان اختصاص

المحاكم اللبنانية للبت في هذا النزاع على الرغم من ان الفريقين كانا قد

توافقا على ايلاء الاختصاص للمحاكم الاميركية التي نظرت باساس النزاع

حيث ان موافقة المميز عليه الضمنية تفترض على الاقل ان يكون قد مثل امام

المحكمة الاميركية الناظرة في دعوى الطلاق المقامة من الزوجة او تمثل

بواسطة محام عنه بذاته ودافع في الاساس ولم يتذرع بعدم اختصاص المحكمة

الاجنبية في حين ان المحاكمة قد سارت بوجهه بعد ان تغيب وعين له وكيل

خاص دون ارادته ولم يصدر عنه اي عمل او موقف يفيد نية التنازل المتذرع

بها والتي لا يمكن تقديرها - فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- مفعول صدور حكم اجنبي بالطلاق على حق المداعاة مجددا امام القضاء اللبناني

-

2- على السبب الثاني مخالفة المادة 1012 ا م م

حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف اهمالها لدفاعها المرتكز على

وجود قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها حكما القرار الاجنبي القاضي

بايقاع الطلاق بين الزوجين وذلك حتى قبل منحه الصيغة التنفيذية والتي

تحول دون لجوئه الى المداعاة مرة ثانية امام المحاكم اللبنانية

وحيث ان الاحكام المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية الصادرة عن القضاء

الاجنبي تنتج مفاعيلها في لبنان قبل اقترانها بالصيغة التنفيذية اذا لم

تكن موضع نزاع في حين ان حكم الطلاق الصادر لمصلحة الزوجة عن المرجع

القضائي الاجنبي كان نتيجة محاكمة نوعية فلا يكون له اي مفعول في لبنان

قبل منحه الصيغة التنفيذية الواجبة حتى يتم على اساسها شطب القيود

المتعلقة بالزواج والمدونة في السجلات اللبنانية (المادة 1012 و1010 أ م

م)

وحيث ان وجود هذه القيود يعطي لكل فريق في عقد الزواج حق ازالتها وهو

امر لا يمكن ان يتم الا عن طريق قرار نافذ فلا يجوز تحت ستار التذرع

بقوة القضية المقضية ودون منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية منع

الفريق الاخر الذي صدر القرار المذكور لغير مصلحته من الاستحصال على

قرار نافذ يصدر عن المحاكم اللبنانية المختصة بذات الموضوع الا عن طريق

وضع القرار الاجنبي في التنفيذ فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- حدود الرقابة على قاضي الاساس عند تفسيره القانون الاجنبي

-

على

السببين الخامس والسابع مخالفة المادة 132 من القانون المدني التركي

والسببين الثامن والتاسع في فرعهما الاول مخالفة المادة 143 من القانون

ذاته

حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه ارتكابه اخطاء في تفسير

وتطبيق المادتين المذكورتين من القانون التركي الذي يرعى عقد الزواج ان

لجهة مفهوم المنزل الزوجي وتركه او لجهة وجوب ارسال الاخطاء الذي يتوقف

عليه فسخ الزواج او عند تقديره التعويض المحكوم به

وحيث ان قضاء الواقع يختص وحده في تفسير القانون الاجنبي دون تعقيب عيه

او رقابة من المحكمة العليا الا في الحد الادنى المتعلق بالتشويه او

بفقدان التعليل ولم يدل بهما او بفقدان الاساس القانوني الوارد تحت

السببين اللاحقين فيرد الاسباب المبينة اعلاه في الشق المتعلق بمخالفة

القانون ويرد على ان ادلي به في اطار بحث السببين الباقيين

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند تحديد المحكمة لمفهوم المنزل الزوجي في دعوى الطلاق

-

6- على السبب الخامس

فقدان الاساس القانوني

حيث تعيب المميزة على القرار انه عندما قضى بمسؤولية الزوجة الكاملة

وتسببها وحدها في فسخ الزواج فهو ارتكز الى وقائع غير صحيحة واهمل وقائع

اخرى منتجة وهو لم يتقيد بمفهوم المنزل الزوجي ولا بمفهوم تركه وهو اهمل

تطبيق المادة 132 من القانون التركي التي تفرض ان يسبق حكم الطلاق انذار

بوجهه القاضي

وحيث يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد

ركزت حكمها المنتهي الى اعتبار الزوجة مسؤولة عن فسخ الزواج الى كون

الزوجة موظفا رسميا لا يمكنه البقاء خارج لبنان بصورة دائمة والى ان

تواجد العائلة في الخارج قد فرضته الاضطرابات الواقعة في لبنان ابان

فترة الاحداث وان المنزل الزوجي بقي على ما هو عليه قائما في لبنان وقد

احتفظ الزوجان به وان اقامة الزوجين وولدهما في الخارج لم تقترن بانشاء

منزل زوجي لانها كانت تمت عند اهل الزوجة وان عودة الزوج كانت مبررة

وكان من واجب الزوجة الالتحاق بزوجها وان الاهانات المنسوبة الى الزوج

غير ثابتة وان لا معنى لتوجيه انذار الى الزوجة للعودة الى البيت الزوجي

طالما انها طلقت زوجها في اميركا وتزوجت من رجل آخر

وحيث ان هذه الوقائع التي استثبت المحكمة منها بما يعود لها من سلطان

التقدير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه لانه بمقتضى المادة

132 من القانون المدني التركي يعود لكل من الزوجين انه يطلب الطلاق اذا

هجر الفريق الاخر البيت الزوجي دون ان يكون قد توفر له سبب مشروع يبرر

ذلك وقد تحققت المحكمة بما لها من حق التقرير من توافر هذين الشرطين فلا

يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني ان اهمال بعض الحجج الواقعية المدلى

بها على اعتبارها غير صحيحة او غير منتجة او غير كافية لزعزعة القناعة

التي توصلت اليها المحكمة فهو امر يدخل في نطاق هذا التقرير فلا يكون

القرار فاقدا الاساس القانوني عندما انتهى الى اللقاء مسؤولية فسخ

الزواج بكاملها على عاتق المميزة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند تحديد التعويض عن دعوى الطلاق

-

6- على السبب المسند الى فقدان الاساس

القانوني عند تحديد التعويض

حيث ان المادة 143 قانون مدني تركي تعطي للزوج المتضرر الحق في المطالبة

بالاضرار المعنوية التي لحقت به وقد تحققت المحكمة من وجودها وحددتها

على انها ناتجة عن اضطراره للعيش بعيدا عن ابنه فضلا عن كون زوجته

المطلقة في الخارج والتي بقيت مسجلة على انها زوجته في لبنان اصبحت في

عهدة رجل آخر فلا يمكن ان يعاب على القرار المطعون فيه انه جاء فاقدا

الاساس القانوني