Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2000
- Date
- 27/06/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد الاختصاص المكاني في دعاوى الطلاق
-
1- على السبب
الاول: مخالفة قواعد الاختصاص المكاني
وحيث تعيب المميزة على القرار المطعون فيه انه انتهى الى اعلان اختصاص
المحاكم اللبنانية للبت في هذا النزاع على الرغم من ان الفريقين كانا قد
توافقا على ايلاء الاختصاص للمحاكم الاميركية التي نظرت باساس النزاع
حيث ان موافقة المميز عليه الضمنية تفترض على الاقل ان يكون قد مثل امام
المحكمة الاميركية الناظرة في دعوى الطلاق المقامة من الزوجة او تمثل
بواسطة محام عنه بذاته ودافع في الاساس ولم يتذرع بعدم اختصاص المحكمة
الاجنبية في حين ان المحاكمة قد سارت بوجهه بعد ان تغيب وعين له وكيل
خاص دون ارادته ولم يصدر عنه اي عمل او موقف يفيد نية التنازل المتذرع
بها والتي لا يمكن تقديرها - فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- مفعول صدور حكم اجنبي بالطلاق على حق المداعاة مجددا امام القضاء اللبناني
-
2- على السبب الثاني مخالفة المادة 1012 ا م م
حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف اهمالها لدفاعها المرتكز على
وجود قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها حكما القرار الاجنبي القاضي
بايقاع الطلاق بين الزوجين وذلك حتى قبل منحه الصيغة التنفيذية والتي
تحول دون لجوئه الى المداعاة مرة ثانية امام المحاكم اللبنانية
وحيث ان الاحكام المتعلقة بالاهلية والاحوال الشخصية الصادرة عن القضاء
الاجنبي تنتج مفاعيلها في لبنان قبل اقترانها بالصيغة التنفيذية اذا لم
تكن موضع نزاع في حين ان حكم الطلاق الصادر لمصلحة الزوجة عن المرجع
القضائي الاجنبي كان نتيجة محاكمة نوعية فلا يكون له اي مفعول في لبنان
قبل منحه الصيغة التنفيذية الواجبة حتى يتم على اساسها شطب القيود
المتعلقة بالزواج والمدونة في السجلات اللبنانية (المادة 1012 و1010 أ م
م)
وحيث ان وجود هذه القيود يعطي لكل فريق في عقد الزواج حق ازالتها وهو
امر لا يمكن ان يتم الا عن طريق قرار نافذ فلا يجوز تحت ستار التذرع
بقوة القضية المقضية ودون منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية منع
الفريق الاخر الذي صدر القرار المذكور لغير مصلحته من الاستحصال على
قرار نافذ يصدر عن المحاكم اللبنانية المختصة بذات الموضوع الا عن طريق
وضع القرار الاجنبي في التنفيذ فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- حدود الرقابة على قاضي الاساس عند تفسيره القانون الاجنبي
-
على
السببين الخامس والسابع مخالفة المادة 132 من القانون المدني التركي
والسببين الثامن والتاسع في فرعهما الاول مخالفة المادة 143 من القانون
ذاته
حيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه ارتكابه اخطاء في تفسير
وتطبيق المادتين المذكورتين من القانون التركي الذي يرعى عقد الزواج ان
لجهة مفهوم المنزل الزوجي وتركه او لجهة وجوب ارسال الاخطاء الذي يتوقف
عليه فسخ الزواج او عند تقديره التعويض المحكوم به
وحيث ان قضاء الواقع يختص وحده في تفسير القانون الاجنبي دون تعقيب عيه
او رقابة من المحكمة العليا الا في الحد الادنى المتعلق بالتشويه او
بفقدان التعليل ولم يدل بهما او بفقدان الاساس القانوني الوارد تحت
السببين اللاحقين فيرد الاسباب المبينة اعلاه في الشق المتعلق بمخالفة
القانون ويرد على ان ادلي به في اطار بحث السببين الباقيين
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند تحديد المحكمة لمفهوم المنزل الزوجي في دعوى الطلاق
-
6- على السبب الخامس
فقدان الاساس القانوني
حيث تعيب المميزة على القرار انه عندما قضى بمسؤولية الزوجة الكاملة
وتسببها وحدها في فسخ الزواج فهو ارتكز الى وقائع غير صحيحة واهمل وقائع
اخرى منتجة وهو لم يتقيد بمفهوم المنزل الزوجي ولا بمفهوم تركه وهو اهمل
تطبيق المادة 132 من القانون التركي التي تفرض ان يسبق حكم الطلاق انذار
بوجهه القاضي
وحيث يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد
ركزت حكمها المنتهي الى اعتبار الزوجة مسؤولة عن فسخ الزواج الى كون
الزوجة موظفا رسميا لا يمكنه البقاء خارج لبنان بصورة دائمة والى ان
تواجد العائلة في الخارج قد فرضته الاضطرابات الواقعة في لبنان ابان
فترة الاحداث وان المنزل الزوجي بقي على ما هو عليه قائما في لبنان وقد
احتفظ الزوجان به وان اقامة الزوجين وولدهما في الخارج لم تقترن بانشاء
منزل زوجي لانها كانت تمت عند اهل الزوجة وان عودة الزوج كانت مبررة
وكان من واجب الزوجة الالتحاق بزوجها وان الاهانات المنسوبة الى الزوج
غير ثابتة وان لا معنى لتوجيه انذار الى الزوجة للعودة الى البيت الزوجي
طالما انها طلقت زوجها في اميركا وتزوجت من رجل آخر
وحيث ان هذه الوقائع التي استثبت المحكمة منها بما يعود لها من سلطان
التقدير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه لانه بمقتضى المادة
132 من القانون المدني التركي يعود لكل من الزوجين انه يطلب الطلاق اذا
هجر الفريق الاخر البيت الزوجي دون ان يكون قد توفر له سبب مشروع يبرر
ذلك وقد تحققت المحكمة بما لها من حق التقرير من توافر هذين الشرطين فلا
يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني ان اهمال بعض الحجج الواقعية المدلى
بها على اعتبارها غير صحيحة او غير منتجة او غير كافية لزعزعة القناعة
التي توصلت اليها المحكمة فهو امر يدخل في نطاق هذا التقرير فلا يكون
القرار فاقدا الاساس القانوني عندما انتهى الى اللقاء مسؤولية فسخ
الزواج بكاملها على عاتق المميزة
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند تحديد التعويض عن دعوى الطلاق
-
6- على السبب المسند الى فقدان الاساس
القانوني عند تحديد التعويض
حيث ان المادة 143 قانون مدني تركي تعطي للزوج المتضرر الحق في المطالبة
بالاضرار المعنوية التي لحقت به وقد تحققت المحكمة من وجودها وحددتها
على انها ناتجة عن اضطراره للعيش بعيدا عن ابنه فضلا عن كون زوجته
المطلقة في الخارج والتي بقيت مسجلة على انها زوجته في لبنان اصبحت في
عهدة رجل آخر فلا يمكن ان يعاب على القرار المطعون فيه انه جاء فاقدا
الاساس القانوني