Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1012

المادة 1012 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1012

تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضوع نزاع. تعتبر من اجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 اجراء القيود او تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 1012 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1012/