Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2000

Court
تمييز مدني
Number
68/2000
Date
25/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع الاستحضار الاستئنافي من قبل محام والقرائن المطبقة على الموضوع

-

على السبب الاول مخالفة القرار للقاعدة الكلية

القائلة ان الخطأ المشترك والشائع يخلق خطأ قانونيا

حيث ان القرار المطعون فيه كان قد انتهي الى ابطال الاستحضار الاستئنافي

بسبب انتفاء اهلية وسلطة موقعة بعد ان تأكد من ان الشخص الذي وقع هذا

الاستحضار ليس محاميا واكد ان لا مجال للاعتداد بنظرية الظاهر وبحسن

النية في ما يتعلق بالاجراءات الشكلية على اعتبار ان محلها ينحصر في

العلاقات التعاقدية دون غيرها

وحيث ان نظرية الظاهر هي بالفعل قاعدة استثنائية لها صفة تكميلية اوجدها

الاجتهاد لادخال بعض الليونة على القواعد القانونية الموضوعية وهي تؤدي

الى ادخال شيء من عدم الاستقرار على الوضع القانوني فلا يمكن ان تطبق

لتلغي القواعد الاجرائية الصارمة او لتخفف من وطأتها لان هذه القواعد

تبقى مطبوعة بنظام يغلب فيه العنصر الشكلي ولائنها خاضعة لنظام يرعى صحة

العمل الاجرائي ويسمح بتصحيح بعض عيوبه ضمن شروط حقية حددها القانون

ذاته قاطعا بذلك امكانية الاجتهاد

وحيث ان المادة 655 أ م م قد فرضت ان يكون الاستحضار الاستئنافي موقعا

من محام في الاستئناف في حين قضت المادة 60 أ م م على ان انتفاء اهلية

او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم هو عيب جوهري لا يفترض لتحققه اثبات

الضرر (المادة 61) فلم يعد بامكان المميزة ازاء صراحة هذه النصوص ان

يتذرع بجهله صفة وكيله الحقيقية لتصحيح العيب الناشىء عن عدم توقيع محام

للاستحضار الاستئنافي بعد انقضاء المهلة ويكون القرار المطعون فيه

باهماله الحجة هذه قد جاء في محله القانوني وبرد ما ورد تحت هذا السبب

الاول

- مدى تطبيق القاعدة القائلة بصحة الاجازة اللاحقة للوكالة في مجال التمثيل القضائي

-

على السبب الثاني مخالفة المبدأ القائل ان

الاجازة اللاحقة هي بمثابة الوكالة اللاحقة

حيث انه لا مجال لتطبيق هذه القاعدة في ما يتعلق بالاعمال الاجرائية

التي تفرض وجود تمثيل معين واتمام العمل بواسطته خلال مهلة معينة فيرد

هذا السبب

- مدى اعتبار الاجراءات الشكلية قاطعة لمهلة الاسقاط في الدعاوى

-

على السبب الثالث مخالفة القاعدة القائلة ان الاجراءات الشكلية تقطع

مرور الزمن

حيث ان مهلة الطعن هي مهلة اسقاط لا مرور زمن كما ان الانقطاع لا يمكن

في الاصل ان يحدث الا اذا كان الاجراء القاطع صحيحا

- شروط تطبيق مبدأ "في غياب النص يؤخذ بالانصاف والعدالة"

-

على

السبب الرابع: مخالفة القاعدة القائلة بانه في غياب النص يؤخذ بالانصاف

والعدالة

حيث ان تطبيق قواعد العدالة يفترض غياب النص وهو في هذه الحالة موجود

فلا وجه ايضا لهذه المخالفة