Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2000

Court
تمييز مدني
Number
90/2000
Date
30/05/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى حق قاضي العجلة في البحث في اساس النزاع وتحديد حق الملكية

-

حيث ان

المميزة تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره

ذلك بمخالفة نص المادة 579 ف 2 أ م م اذ ان المميزة تملك اكثر من ثلاثة

ارباع الحصص في العقار رقم 2214 بعبدا كما تملك القسم 3 من العقار

المذكور

وحيث ان تملك المميزة لاكثر من ثلاثة ارباع العقار لا يعطيها الحق بتملك

القسم المشترك او التصرف به او ادارته نظرا لطبيعة هذا القسم وللغاية

المعد لها

وحيث ان الخلاف يدور حول قانونية ضم القسم المشترك الى القسم 3 من

العقار

وحيث ان محكمة الاستئناف بمراجعتها سائر المستندات وعلى ضوء ظاهر هذه

المستندات خلصت الى انه لم تثبت بصورة نهائية لمن تعود الملكية وبالتالي

الى ان التعدي هو غير واضح

وحيث لا تكون محكمة الاستئناف بالاستناد الى ما تقدم قد خالفت القانون

او اخطأ في تطبيقه او تفسيره لاعتباره بان شروط الفقرة الثانية من

المادة 579 ا م م غير متوفرة

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان المميزة تدلي تحت

هذا السبب بمخالفة القرار المميز لمبدأ الاثبات وسندا للمادة 708 ف 7

ذلك ان المميزة تملك اكثر من ثلاثة ارباع الحصص وان الاضرار في ملكها

ثابتة كما هو ثابت اقدامها على التسوية للمخالفة وان القرار المميز قد

خالف قوة الاثبات وشوه المستندات والاعترافات الحاصلة في تقرير كل من

الخبيرين المعينين

وحيث ان سبق وبحثت مسألة ملكية المميزة لمعظم الاسهم وعدم تاثير ذلك على

النزاع الراهن

وحيث لا يتبين من جهة ثانية ان محكمة الاستئناف قد تعرضت لمبدأ الاثبات

عندما اخذت بظاهر المستندات للقول بعدم توفر التعدي الواضح سندا لعدم

ثبوت ملكية القسم المشترك المذكور كما لا تبين اين وقع التشويه على

المستندات والاعترافات المدلى بها والمذكورة في تقرير الخبيرين علما بان

القرار المميز لم يعتمد فقط على ما ورد في تقرير الخبير لجهة وجود شبه

اشغال حول الملكية وانما اعتمد معطيات اخرى اوردها للوصول الى هذه

النتيجة ضمن نطاق حق التقدير المعطى للمحكمة لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تحديد حق الملكية

-

حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بما سبق ذكره من شبه اشكال حول

الملكية وتأثيره على النزاع معتبرة ان ذلك يشكل فقدانا للاساس القانوني

ذلك ان القرار المميز تناقض باقواله اذ ما بعدما تحقق من حقوقها عاد

واعتبر بان هناك شبه اشغال حولها

وحيث ان القرار المميز كما سبق ذكره قد اورد ما في تقرير الخبير من وجود

شبه اشغال فيما يتعلق بوضع القسم رقم 111 على نسخة خريطة الافراز كما

ذكر بان تاييد التسوية شفهيا من قبل رئيس فرع التنظيم المدني لا يمكن

التعديل عليه طالما ان رئيس الفرع المذكور لم يتراجع خطيا عن طلبه في

وضع اشارة بناء مخالف على العقار او لم يطلب ترقين هذه الاشارة

وحيث تبين بالاستناد الى ما تقدم ان محكمة الاستئناف قد اسندت موقفها من

الامور اعلاه المذكورة الى ما ورد اعلاه وليس وفقا لما ورد في الاسباب

التمييزية التي اثيرت فيها ويكون ما ورد في السبب الثالث مستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم

-

وحيث ان المميزة تدلي

تحت هذا السبب بفقدان التعليل لوجود تناقض بين ما ورد في متن القرار

وبين ما ورد في الفقرة الحكمية ففي حين ثبت وجود اضرار الزمت المحكمة

المميز عليه باصلاحها قضت بان هذا الاخير غير مسؤول عن وضع القساطل لانه

لم يساهم فيه

وحيث بغض النظر عن وجود او عدم وجود التناقض المدلى به لا سيما بني ما

ورد في متن القرار وما ورد في الفقرة الحكمية علما بان لا وجود لمثل هذا

التناقض اذ ان ما ورد في الفقرة الحكمية مسند الى ما ورد في متن القرار

لجهة الزام المميز عليه بالاصلاحات المذكورة فانه يقتضي التفريق بين

الالزام بازالة القساطل ذاتها وهو مرتبط بثبوت عدم قانونية وضعها وبين

اتفاق الضرر الناتج عنها والذي يسأل عنه بحسب ظاهر الحال واضع اليد على

هذه القساطل فلا تكون الشروط السبب الرابع متوفرة ويقتضي رده