State Council 27/01/1981
شورى حكم رقم : 101 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 101/1981
- Date
- 27/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة في الغاء الترخيص بانشاء المحلات المصنفة.
-
وبما ان الترخيص لانشاء محل مصنف والممنوح لمدة محددة لا يكسب صاحبه اي حق مكتسب . وبما انه وفقا لاحكام المادتين 11 و29 من القرار 75/940 يعود للادارة ان تلغي الرخصة دون ان يكون لصاحبها الحق بالمطالبة باي تعويض شرط تبليغ الالغاء قبل ثلاثة اشهر الى صاحب العلاقة. وبما انه من المسلم به ان للادارة ان تسحب القرارات الادارية الفردية كالترخيص عندما يخل المواطن المستفيد من هذا القرار بالشروط التي يفرضها عليه هذا القرار اوعندما لا ينفذ المطلوب منه وذلك كجزاء عن اخلاله بهذه الشروط.
- اثر التغيير الذي يطرأ على حالة الامكنة في المحلات المصنفة
-
وبما ان المواد 19 و33 و34 من المرسوم الاشتراعي 21/932 والمعروف بقانون المحلات المصنفة والذي يعتبر النظام الاساسي المطبق على كافة المحلات المصنفة ما لم يخالفه نص تشريعي خاص والمادة 29 من القرار 75/940 كل هذه النصوص تناولت اثر التغيير الذي يطرأ على حالة الامكنة في المحلات المصنفة دون التفريق ما اذا كان التغيير الذي يؤدي الى المخالفة كان متوفرا قبل اعطاء الترخيص او حصل بعده وما اذا كان من فعل المستثمر او من فعل الادارة او من فعل الغير. وبما انه في مطلق الاحوال تلتزم الادارة طالما ان التغيير من شأنه الحاق الضرر او الخروج عن الوضع القانوني ان تتخذ كافة الاجراءات وتلزم المستثمر بكل تدبير اضافي من شأنه ازالة المخاطر والمحاذير الناشئة عن المؤسسة. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ومن قرار اللجنة الصحية الذي استند اليه القراران الشروط المفروضة على محلات بيع المحروقات من الصنف الثاني لم تعد متوفرة في المؤسسة موضوع النزاع. وبما انه وفقا لاحكام المادة 23 معطوفة على المواد 7 و2 و3 من القرار 75/940 ان الاجراءات المشار اليها تتعلق بمحلات البيع من الصنف الثاني كما هي الحال في القضية الحاضرة. وبما انه بالرغم من الانذار الموجه الى المستدعي يتبين انه لم يقم بالاصلاحات المطلوبة وباتخاذ التدابير الاضافية الازمة مما يجعله في وضع مخالف .
- واجب المستثمر ابلاغ الادارة عن كل تبديل يحصل بالاستثمار
-
وبما ان قرار الغاء الترخيص الصادر بتاريخ 23/1/1970 تحت رقم 11 قد ابلغ من المستثمر قبل انتهاء الترخيص باكثر من ثلاثة اشهر بدليل ان المستدعي يقر في اعتراضه على القرار المطعون فيه المقدم الى المحافظ بتاريخ 19/3/1970 ان القرار ابلغ من شقيقه جورج ومع الاشارة الى الالغاء يسرى المفعول من تاريخ 16/6/1970 كما جاء في القرار نفسه وهو تاريخ انتهاء الرخصة المحددة ضمنا. وبما انه لا يمكن الادلاء ان التبليغ لم يكن قانونيا لان جورج المبلغ هو رجل مريض ومقعد منذ عشر سنوات وقد خرج من المؤسسة ولم يبق له اية علاقة فيها لان الترخيص معطى الى جورج فرحات او النصر واخوانه الذي يبقى بنظر الادارة المستثمر القانوني طالما انه لم يقدم التصريح المنصوص عنه في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 التي تفوض ابلاغ الادارة عن كل تبديل يحصل بالاستثمار وفي خلال شهر من تاريخ وضع اليد.