Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001

Court
تمييز مدني
Number
10/2001
Date
13/02/2001
President
غسان ابو علوان
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الخطأ في تطبيق القانون المتعلق باستبدال عبارة التعويض بسبب جرم جزائي وهو اعطاء شيك دون رصيد بعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي

-

وحيث ان المميز يأخذ على القرار المميز قوله ان الحكم

الذي يصدر بالالزام ليس له صفة التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي

وحيث تبين من مراجعة للقرار المميز ... ان حبس المدين ولئن كان يجوز

لاستيفاء التعويض المتولد عن جرم جزائي الا ان قيمة الشك بدون رصيد هو

من قبيل الرد وليس من قبيل التعويض

وحيث ان المميز يعيب على القرار المميز استبداله عبارة التعويض المحكوم

به بسبب جرم جزائي بعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي ويدلي بانه اذا

كان سبب الدعوى جرما جزائيا كان التعويض المحكوم به فورا الى هذا السبب

المتمثل في الجرم الجزائي

وحيث بغض النظر عن العبارة المستعملة من قبل محكمة الاستئناف وعن دور

سبب الدعوى في النزاع الحاضر فان المسألة واجبة الحل هي معرفة ما اذا

كانت الاحكام التي تطبق على التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي تطبق على

الحكم بقيمة الشكات بدون مؤونة والفوائد وبالتالي ما اذا كانت هذه

الاخيرة تعتبر من قبل التعويض ام لا

وحيث يفهم من نص المادة 997 ف 1 أ م م ان المقصود هو التعويض الذي تقضي

به المحكمة بسلطتها التقديرية عن الاضرار الناتجة عن جرم جزائي ولا يدخل

ضمنها اصل الموجب المسند الى رابطة تعاقدية تحدد قيمته قبل ارتكاب الجرم

بحد ذاته ولا الفوائد الناتجة عنه