Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 997

المادة 997 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 997

يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية, مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى:

1 - التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.

2 - التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.

3 - دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر دينا مستقلا.

4 - البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

المادة 997 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/997/