Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001

Court
تمييز مدني
Number
34/2001
Date
01/03/2001
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مفهوم الارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى

-

حيث ان طالبي النقل

يسندون طلبهم الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية

التي ورد فيها

"تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر

الارتياب بحياد المحكمة

وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف المحكمة وفي

القضية الحاضرة القاضي المنفرد والناظر بقضايا العجلة في زحلة يشكل خطأ

او تصرفا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاضي يقوم بمهمته

بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات او المواقف التي تصدر

عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوصي بانه اتخذ

موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة

والعدالة الملازمتين لقضائه

وحيث ان طالبي النقل يأخذون على القاضي مخالفته للمبادىء القانونية

والاجتهادية التي تسود موضوع الحراسة القضائية واختصاص قاضي العجلة

لتعيين الحارس القضائي على الشركات التجارية

وحيث ان المسائل يعود امر تقديرها للقاضي الناظر بالدعوى وعلى فرض انه

اساء التقدير او خالف القانون فهناك مراجع قضائية مختصة للطعن بقراراته

وفي مطلق الاحوال فان هذه المخالفات على فرض وجودها لا تشكل لوحدها سببا

للارتياب بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى

وحيث ان قول طالبي النقل ان هذه المخالفات تشكل دليلا ساطعا على انحياز

القاضي هو قول مجرد عن اي اثبات ويستوجب الرد لعدم جواز التشكيك بحياد

القاضي لان تقديره يختلف عن تقدير احد فرقاء الدعوى

وحيث على ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند اليها

المستدعون في مراجعتهم الحاضرة خروجا للقاضي المطلوب نقل الدعوى منه عن

حياده

وحيث طالما انه لم يثبت من الاوراق ما يبرر الارتياب المشروع فانه يقتضي

رد الدعوى الحاضرة اساسا