Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/1999
- Date
- 20/04/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون بتشكيل هيئة المحكمة بانتداب قاضي دون تبليغ مستند الانتداب
-
حيث ان السبب المتذرع به لا اثر له على قانونية جلسات المحاكمة اللاحقة واصدار القرار الاستئنافي كون المستشار المذكور لم يشترك فيهما وقد جرت جلسة تلاوة التقرير المرافعة وختام المحاكمة واصدار القرار من قبل هيئة المحكمة المشكلة من الرئيس عويضة والمستشارين صفير وعكاري ودون ان يكون في عدادها المستشار صاري فلا يكون في الامر اية مخالفة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول
- مخالفة القانون ومبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة الاوراق والمستندات
-
حيث انه من جهة اولى فالمقرر علما واجتهادا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باتباع مبدأ شفوية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق ومن حقها الاستناد الى الاوراق المبرزة دون حاجة الى تلاوتها علنا وحيث انه من جهة ثانية فان الغاية من العلنية والتلاوة والوضع قيد المناقشة هي اطلاع الخصم على ما يدلي به خصمه والطاعن يقر صراحة ان المستند المتذرع به قد اطلع عليه وكيله فتكون الغاية قد تحققت وتأمنت حقوقه ووضع المستند قيد المناقشة ويكون وكيله بعد اطلاعه عليه لدليل على عدم وجود معارضة من قبله عليه والا لكان اعترض او تحفظ مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول حيث انه من جهة اولى فقد سبق القول ان من حق محكمة الاستئناف اعتماد اي مستند مضموم الى الملف وهي غير ملزمة بتلاوته وحيث انه من جهة ثانية فقد تبين ان هذا المستند الوارد قبل جلسة ختام المحاكمة قد جرت تلاوته بدليل تضمن محضر ضبط المحاكمة انه قد تلي التقرير والاوراق وذلك في جلسة ختام المحاكمة المنعقدة في 8/10/1998 حيث كرر الفرقاء والنيابة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول
- اثبات دفع مبلغ الدين المتوجب لنفي النية الجرمية
-
حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه دون اقوال الفريقين حول هذه الواقعة وانطلق منها لبحث مدى توافر النية الجرمية المطلوبة لقيام الجرم وذكر صراحة او ما قرره حول عدم ثبوت نية عدم الدفع هو بغض النظر عما اورده المدعى عليه بهذا الخصوص - اي واقعة الدفع التي يدلي بها فبالتالي لا يكون القرار الاستئنافي غير واضح لهذه الجهة وانما على العكس كان واضحا لجهة تدوين اقوال الفريقين حولها وكانت هذه الواقعة ماثلة امامه وهو في صدد التطرق الى النية الجرمية من حيث مدى ثبوتها مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة توفر الركن المادي للجرم
-
حيث انه من جهة اولى فان ادعاء الطاعن منذ البداية كان بخصوص المادة 658 عقوبات وكذلك ادعت النيابة العامة وقد ادان الحكم الابتدائي بمقتضاها وقد حصل الاستئناف بشأنها فتكون هذه المادة مطروحة امام محكمة الاستئناف فقط ودون المادة 655 عقوبات المثارة لاول مرة في هذا الطلب وحيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه تطرق الى عناصر هذه المادة وتكلم عن واقعة شراء بعض مواد البناء (وهذا هو الركن المادي) كما افاض في بحث ركن النية ليصل الى عدم اكتمال هذه الاركان مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول
- مخالفة القانون بسماع الشاهد دون تحلبفه اليمين القانونية
-
حيث ان الشاهد جريج وجمهور استمعا دون يمين امام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي والمميز لم يطعن بهذا الحكم امام محكمة الاستئناف ولو بالاجراءات التي يستند اليها فلا يصح له اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة التمييز وحيث انه من جهة ثانية فمن الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الابتدائية ص 8 و9 ولدى سماع الشاهدين جريج وجمهور لم يتبين ان وكيل المدعي الطاعن قد عارض سماعهما بدون يمين فلا يحق له الان ولاول مرة امام محكمة التمييز اثارة هذا السبب وكان عليه التذرع بذلك امام محكمة الاستئناف فاذا تجوهل امره صح التذرع به تمييزا