Labour Arbitration Councils 19/10/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 925 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 925/1965
- Date
- 19/10/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية توجب تعويضي الصرف والانذار وبدل الاجازة السنوية للاجير العامل بشكل متقطع وبموجب عقود محددة المدة.
-
تبين ان المدعى عليها ادلت بان المدعي عمل في ورشتها بصورة موقتة وان عمله كان ينتهي بانتهاء اعمال الورشة وانه كان ينقطع من ورشة الى ورشة وان هذا الانقطاع يقارب الشهر في كل مرة وان المدعي وقع كتابا يقر فيه بأن عمله موقت وبان مدة عمله محددة بنوع الاعمال الجارية في الورشة. حيث بعد ان صرح المدعي انه مياوم يقتضي معرفة ما اذا كان استمر دون انقطاع اكثر من سنة وحيث من مراجعة البيان المبرز من المدعى عليها والموافق على مضمونه من قبل المدعي يتبين ان المدعي لم يعمل في الفترة الممتدة بين 9/2/60 و16/4/60 والبالغة شهرين وسبعة ايام مع العلم ان المدعي صرف من العمل بتاريخ 24/6/60 وحيث يكون عمل المدعي غير مستمر فلا يكون استحق له تعويض الصرف ولا تعويض الانذار عملا بالمادة 56 من قانون العمل ولا الاجازة السنوية عملا بالمادة 39 من القانون عينه وحيث فضلا عن ذلك لا يستحق تعويض الصرف للمدعي عن المدة السابقة لتاريخ 9/2/60 بالرغم من استمرار عمله في هذه الفترة اكثر من سنة وذلك بسبب تعيين مدة عمله بالورشة التي استخدم فيها عملا بالمادة 58 من قانون العمل وحيث بالنتيجة تكون الدعوى مستوجبة الرد